قراءات فى قانون الرياضة حلقة (1) حقوق اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة فى الدستور والقانون بين الإفراط فى صلاحيات اللجنة الاولمبية والتفريط فى حقوق وزارة الشباب والرياضة
بقلم دعبدالله محى .. أستاذ مادة التشريعات الرياضية بكلية التربية الرياضية
- مادة (84) من الدستور المصرى تنص على ( ينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.)
وبناءاً عليه الدستور أعطى الحق الكامل لقانون الرياضة دون غيره فى كافة الامورالتنظيمية الخاصه بالهيئات الرياضية ( لجنة أولمبية – لجنة بارالمبية - إتحادات أولمبية وغير أولمبية وبارالمبية – أندية رياضية أهلية وحكومية وخاصه ) مع النظر عند صياغة القانون الى المعايير الدولية من ميثاق أولمبى ولوائح دولية
- المعايير الدولية تشمل الميثاق الأولمبى – واللوائح الدولية المنظمة للاتحادات الدولية
أولاً:- النصوص التى تم مراعاة الميثاق الاولمبى واللوائح الدولية فى صياغة قانون الرياضة
ماده (3)
- تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والإتحادات المصرية وأعضاء الجمعيات العمومية للإتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية
- وضع قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والغرامات التى توقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها.
- وضع طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس واجراءات دعوته للإنعقاد وصحة إجتماعاته وسلامة قراراته.
ثانيا:- الإفراط فى منح الصلاحيات للجنة الاولمبية والأتحادات الدولية
(نهاية ماده 3) وتنص على
- ويشترط موافقة الهيئات الدولية المنضمة إليها هذه الهيئات على الأنظمة الأساسية لها وموافقة اللجنة الأولمبية المصرية قبل نشرها فى الوقائع المصرية.
- كما يشترط موافقة اللجنة الاولمبية المصرية على الأنظمة الأساسية لأعضاء الجمعيات العمومية للإتحادات الرياضية قبل نشرها فى الوقائع المصرية.
-
ثالثاً:- التفريط
فى حق وزراة الشباب الرياضة فى إعتماد ما أقرته الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية من لوائح داخلية تم صياغتها وفقاً للمعايير الدولية فتم التفريط فى سلطة إعتماد اللوائح ونقلها الى اللجنة الاولمبية ولم يرد نص فى الميثاق الاولمبى يشير من قريب او بعيد على حق اللجنة الأولمبية فى الموافقة على اللوائح وإعتمادها قبل نشرها ولكن نص الميثاق الاولمبى على حماية اللجنة الأولمبية للحركة الاولمبية والتى تم تطبيقها سابقاً
الحل :تعديل نص مادة (3)
التعديل :-
تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والإتحادات الرياضية والأندية والهئيات الخاضعة لهذا القانون وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن وقانون الرياضة واللوائح المنظمة له على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها
وللجهة الإدارية المركزية عرض الانظمة الأساسية للهيئات الرياضية على اللجنة الاولمبية لإبداء ملاحظتها فيما يخص مخالفة نصوص الانظمة للميثاق الأولمبى ويتم إعتماد الانظمة الأساسية للهيئات الرياضية من الجهه الإدارية المركزية قبل نشرها فى جريدة الوقائع المصرية
وللجنة الأولمبية وذوى الشأن اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضى فى حالة مخالفة ألانظمه الأساسية للميثاق الأولمبى والمعايير الدولية .وذلك بعد ما يتم إستقلالية مركز التسوية والتحكيم فى التشكيل والنقل والصلاحيات
Reviewed by من هنا و هناك
on
نوفمبر 02, 2020
Rating:

ليست هناك تعليقات: